الساعدى
عدد المساهمات : 123 تاريخ التسجيل : 19/11/2010
| موضوع: سؤال للشيعة ...ما ذا يقصد الخميني من تفخيذ الرضيعة الأربعاء مايو 25, 2011 7:40 pm | |
| يب شكرا لك على إعادة صيغة السؤال، لكني لست أستاذا لك بل أخا من أخوانك في الدين.
على الأقل سوف نشعرالآن بإن لناأخا كريما يرغب بمعرفة حاجة أشكلت عليه.
بماإنني لست عالمادينيا بل من عوام الشيعة لنرى ماذايقول أصحاب الإختصاص بهذاالشأن مادامت المسألة فقهية بحتة، وإلا العبث ليس فقط برضيعة بل حتى البالغة شيئا مستهجن ولايقول به عاقل:
تفضل أخي الكريم:
هذاماأجاب به العلامة المنار في ساحة هجر:
التمتع بالرضيعة عند الخميني
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ياحسين
قال الخميني :
وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة.
قلت يا الله ( حتى الرضيعة لم تسلم ، من شرع هذا ؟؟؟؟ والله تعالى يقول ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله )
وانا اقول يا الله ..
تفضل اقرأ اقوال علماؤك لتعلم من شرع هذا، ثم اجب ان استطعت فقبلك قرؤا ثم هربوا هروب عمر يوم حنين
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المنار
الحلقة الثانية
في هذه الحلقة سنشرع بدراسة إحدى الفتاوى التي أوردها صاحب المعايير المختلقة ونستشف من خلال ذلك الهدف الحقيقي لأمثال هؤلاء ...
أولاً : الفتوى الأولى التي طرحها .. هكذا يقول صاحب الملف :
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
وما هي الحقيقة ؟؟!
يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .
وهنا ملاحظات :
أولاً : الفتوى ليست في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة، وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن هل يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة فهي يصح عنها زوجة بموجب العقد .
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.
2 - أوردها مورد الشتم، والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدا أي فقيه أن يقول إن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة، يرون بالتسليم واليقين فتوى بل يرونه من عمل رسول الله ص وأن رسول الله ص فعل ذلك بالسيدة عائشة، فتزوجها بنت ست سنوات، ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .
3 - يُشم من شتمه للفتوى، رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم؟ إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة، ولا يجوز له العبث بها، فأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .
ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات، مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية . والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .
4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
كلمبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات . ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )
فهذا نص صريح بجواز الزواج من الرضيعة، وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة، إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!
وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية(والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!
اقرأ : الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري " الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :
– « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة –0أو ... .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.
وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.
المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها : قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..
ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفئه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها، فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :
فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة ، كانت إذ ذاك في سن الطفولية (فلا عورة فيها البتة ) ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة . )
وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى عندهم ؟؟! فهم يجوزون الزنى بالصغيرات بلا حرمة ولا تبعة اخلاقية او شرعية.
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف : وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .
وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!
اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة : وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.
ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي ..
فأين دين فرويد يا نسل فرويد ؟!!
تابعوا معنا بقية الحلقات استجابة لصرخة الزميل بوحسن !! ..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تفضل اقرأ ثم اجب يا التوحيد فهل سيفعل سيدنا ابو نادر ام سيهرب ؟ ؟ ننتظر الليلة وغدا وبعد غد
وهذي زيادة من اقوال بعد حيي الجعفري العزيز
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم هل ترغبون بمزيد توضيح وتبيان ؟؟
لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :
1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة ((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها )).
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه لتمارسوها عمليا يا سلفي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تقبل تحياتي محب الصحابة:
__________________
حسبي الله ونعم الوكيل
| |
|
كريم الجبورى عضو ماسي
عدد المساهمات : 1048 تاريخ التسجيل : 24/10/2010 العمر : 50
| موضوع: رد على الموضوع الأحد مايو 29, 2011 3:01 am | |
| | |
|